الشيخ محمد باقر الإيرواني
42
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وقد ذكر قدّس سرّه في بداية المقصد السادس أن البحث يقع فيه عن الظن ، أي عن الأمارات التي يمكن الحكم بحجيتها ، ثمّ قال : لكن قبل ذلك يقع الكلام عن بعض مباحث القطع لأجل أن حجية الظن تنتهي بالتالي إلى القطع فلا بدّ من البحث عن القطع أوّلا ، والآن يقول قدّس سرّه : فرغنا من القطع ويقع الكلام عن الظن ، أي عن الأمارات التي قيل أنها حجة أو يمكن أن يقال بكونها حجة . * * *